السيد موسى الحسيني الزنجاني

302

المسائل الشرعية

مسألة 1363 : إذا قطع المسافر ثمانية فراسخ ثمّ أراد البقاء تسعة أيام أو أقل في مكان ، وبعد أن بقي تسعة أيام أو أقل أراد البقاء فيه مرّة أُخرى تسعة أيام أو أقل ، وهكذا إلى ثلاثين يوماً وليلة ، فعليه الإتمام في صلاته من اليوم الواحد والثلاثين . مسألة 1364 : المسافر الذي يبقى متردداً ثلاثين يوماً وليلة يتم في صلاته إذا كانت إقامته في تلك الفترة في محلٍ واحدٍ عرفاً وأمّا إذا كان مقدار من البقاء في مكان ومقدار منه في مكان آخر - كما إذا ترددت الإقامة ثلاثين يوماً متردداً بين النجف والكوفة - لا تستقر به الإقامة ويجب عليه التقصير في صلاته حتى بعد الثلاثين . مسائل متفرقة من صلاة المسافر مسألة 1365 : ورد التأكيد على قصد إقامة عشرة أيام والإتمام في الصلاة في المدن المقدّسة : مكّة والمدينة والنجف ( أو الكوفة ) وكربلاء ، والظاهر وجوب التقصير فيها - كسائر المدن - ما لم يقصد الإقامة عشرة أيّام . مسألة 1366 : من علم أنّه مسافر ووظيفته التقصير في الصلاة ، ولكنّه تعمّد في الإتمام بطلت صلاته . وكذلك لو نسي أنّه يجب على المسافر أن يقصر في صلاته فأتم فيها . مسألة 1367 : من علم أنّه مسافر ووظيفته التقصير في الصلاة ، لكنه سها وصلّى أربعاً ، بطلت صلاته . مسألة 1368 : إذا جهل حكم التقصير في الصلاة في حال السفر أساساً فصلّى تماماً ، صحّت صلاته . مسألة 1369 : من كان عالماً بأنه يجب على المسافر التقصير في الصلاة ، لكنه كان جاهلًا ببعض خصوصيات المسألة - كما لو لم يعلم مثلًا بأنه يجب التقصير